الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأً: وإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية وهكذا.. وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر. .حكم نقل الدم من إنسان لآخر: فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة. أما نقل الأعضاء من إنسان حي لآخر حي فلا يجوز، بخلاف الدم فإنه متجدد يمكن تعويض بدله بالتغذية. 2- يجوز جمع الدم في بنوك الدم تحسباً لوجود المضطر، ومفاجأة الأحوال من حوادث، وحالات ولادة، وحالات نزيف الدم ونحو ذلك. 3- لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه إلا لمضطر لم يجد من يبذله له. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29]. .3- أقسام الديات: .1- دية النفس: .أقسام الدية: دية النفس... دية ما دون النفس. .حكمة مشروعية الدية: ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة، ويحمي الأنفس. وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته. .حكم الدية: وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية. 2- تجب الدية على كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب، سواء كان الجاني صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، متعمداً أو مخطئاً. وسواء كان التالف مسلماً أو كافراً ذمياً، مستأمناً أو معاهداً. 3- إن كانت الجناية عمداً، ولم يكن قصاص، وجبت الدية حالَّة من مال الجاني. وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث سنين. 1- قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء: 92]. 2- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أنْ يُفْدَى وَإِمَّا أنْ يُقْتَلَ». متفق عليه. .شروط وجوب الدية: أن يكون المجني عليه معصوم الدم، سواء كان مسلماً أو ذمياً، فلا دية في قتل الحربي، ولا المرتد، ولا الباغي؛ لفقد العصمة. ولا يشترط الإسلام، ولا البلوغ، ولا العقل في إيجاب الدية، لا في جانب القاتل، ولا في جانب المقتول، فإذا قتل صبي أو مجنون معصومَ الدم وجبت الدية. وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية. .حكم قتل الذمي: عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري. .أصل دية المسلم: 1- عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ –وفيه-: وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبلِ. أخرجه النسائي والدارمي. 2- وَعَنْ عَمرو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدهِ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الكِتَاب يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ الإبلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذهَب أَلفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ أَلفاً وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي. .أصناف الدية: وأجناس الدية ستة: مائة من الإبل وهي الأصل.. ألف مثقال من الذهب.. اثنا عشر ألف درهم من الفضة.. مئتا بقرة.. ألفا شاة.. مئتا حلة (إزار ورداء). فالأصل الإبل، فإذا أحضر ما سواها فلابد من موافقة من هي له. ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنفٍ من هذه الأصناف إذا رأى فيه المصلحة واليسر على الناس. مثقال الذهب = 4.25 غرام، فتكون الدية بالغرام = 1000 × 4.25 = 4250 غرام ذهب. وجنيه الفضة = 8 مثاقيل، فتكون الدية بالجنيه =12000 ÷ 8 = 1500 جنيه فضة. .أقسام دية النفس: الأول: الدية المغلظة: في قتل العمد وشبه العمد. الثاني: الدية المخففة: في قتل الخطأ. فالدية المغلظة نوعان، والتغليظ في الإبل فقط كما يلي: 1- تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض.. وخمس وعشرون بنت لبون.. وخمس وعشرون حقة.. وخمس وعشرون جذعة. 2- تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة.. وثلاثون جذعة.. وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وللإمام أن يعيِّن منهما ما يحقق المصلحة. والدية المخففة تجب أخماساً: عشرون بنت مخاض.. وعشرون بنت لبون.. وعشرون حقة.. وعشرون جذعة.. وعشرون ابن مخاض. ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسلامة. .مقادير ديات النفوس: 2- دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل. 3- دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: خمسون من الإبل. 4- دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل. 5- دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكراً أو أنثى، وسواء كان كبيراً أو صغيراً. 6- دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكراً أم أنثى، فإن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. 1- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه. 2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: «لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ». أخرجه أحمد والترمذي. .حكم الدية إذا مات الجاني: .موجب دية النفس: 1- القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص. 2- القتل خطأ أو شبه عمد. .من تجب عليه الدية: 1- القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص. 2- العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ. 3- بيت المال: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك. .الحقوق التي يتحملها بيت المال: 1- إذا مات أحد المسلمين وعليه دين، ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه. 2- إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من الجاني، فإن كان معسراً أخذت من بيت المال. 3- كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف أو نحوهما فديته من بيت المال. 4- إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته. 5- إذا حكم القاضي بالقسامة، ونكل الورثة عن حلف الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال. .من تلزمه الدية في الحوادث: 2- وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة. .وقت أداء الدية: 2- تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين، تخفيفاً على العاقلة. .حكم أخذ الدية: ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على الورثة. والقصاص، وأخذ الدية، والعفو، يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة والخاصة، وذلك هو الأفضل. .حكم من قتل بعد أخذه الدية: وإذا قتله فهو ظالم، وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى، مما يحقق المصلحة، ويقطع دابر الشر. .أسباب نقص الدية: ولنقص الدية أربعة أسباب: الكفر.. والرق.. والجنين.. والأنوثة. فالكفر يردها إلى النصف.. والأنوثة تردها إلى النصف.. والرق يردها إلى القيمة.. وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمة؛ لأنه غير مكتمل. .الأحوال التي تسقط فيها الدية: ومن التأديب المشروع: تأديب الحاكم رعيته.. وتأديب المعلم طلابه.. وتأديب الرجل ولده.. وتأديب الزوج زوجته. فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه، ويسعون في مصلحته، ولذلك لا ضمان عليهم، فالتعليم والتأديب مقصود شرعاً. .شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به: أن يكون المؤدَّب قابلاً للتأديب.. وأن يكون مستحقاً له.. وأن يكون المؤدِّب له ولاية التأديب.. وأن يكون قصده التأديب لا الانتقام.. وأن لا يسرف في الضرب والتأديب. .حكمة مشروعية الكفارة: والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء، وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة، أو صيام، أو إطعام. وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. .القتل الذي تجب فيه الكفارة: قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء: 92]. .أنواع الكفارات: 1- كفارة قتل الخطأ: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 2- كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر: وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. 3- كفارة الظهار: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، فإذا كفَّر حلت له امرأته. 4- كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. 5- كفارة جزاء الصيد: عليه أن يكفِّر عن إثمه بالصيد: بمثله، أو يقوِّمه بمال، أو عدل ذلك صياماً.
|